تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
ولو كان عالما أعاد . ( الثانية ) إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع جاز أن يمشى راكعا ليلحق . ( الثالثة ) إذا كان الإمام في محراب داخل ، لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الأول . ( الرابعة ) إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام قطعها إن خشي الفوات . ولو كان في فريضة ، نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا . ولو كان إمام الأصل ، قطعها واستأنف معه . ولو كان ممن لا يقتدى به ، استمر على حالته . ( الخامسة ) ما يدركه المأموم يكون أول صلاته ، فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي . ( السادسة ) إذا أدركه بعد انقضاء الركوع ، كبر وسجد معه .
شرح
أنه اما صبي أو بالغ ، والأول لا تجوز إمامته مطلقا لما تقدم ، والثاني اما أن يكون متمكنا من الاختتان مفرطا فيه فذاك فاسق لا تجوز إمامته ، أو غير متمكن فاما أن يكون متمكنا من كشف الغلفة ويطهر ما تحتها ولم يفعل فذاك أيضا لا تجوز إمامته ، والا جاز لمثله على كراهية . قوله : جاز أن يمشى راكعا ليلحق بشرطين : « 1 » أن لا يفعل فعلا كثيرا خارجا عن العادة ، « 2 » أن يكون ذلك الموضع الذي ركع فيه لو وقف فيه صحت صلاته . قوله : إذا أدركه بعد انقضاء الركوع - إلى آخره