ولو كان عالما أعاد .
( الثانية ) إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع جاز أن يمشى راكعا ليلحق .
( الثالثة ) إذا كان الإمام في محراب داخل ، لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الأول .
( الرابعة ) إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام قطعها إن خشي الفوات .
ولو كان في فريضة ، نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا .
ولو كان إمام الأصل ، قطعها واستأنف معه .
ولو كان ممن لا يقتدى به ، استمر على حالته .
( الخامسة ) ما يدركه المأموم يكون أول صلاته ، فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي .
( السادسة ) إذا أدركه بعد انقضاء الركوع ، كبر وسجد معه .
شرح
أنه اما صبي أو بالغ ، والأول لا تجوز إمامته مطلقا لما تقدم ، والثاني اما أن يكون متمكنا من الاختتان مفرطا فيه فذاك فاسق لا تجوز إمامته ، أو غير متمكن فاما أن يكون متمكنا من كشف الغلفة ويطهر ما تحتها ولم يفعل فذاك أيضا لا تجوز إمامته ، والا جاز لمثله على كراهية .
قوله : جاز أن يمشى راكعا ليلحق
بشرطين : « 1 » أن لا يفعل فعلا كثيرا خارجا عن العادة ، « 2 » أن يكون ذلك الموضع الذي ركع فيه لو وقف فيه صحت صلاته .
قوله : إذا أدركه بعد انقضاء الركوع - إلى آخره