فإذا سلم الامام ، استقبل هو ، وكذا لو أدركه بعد السجود .
( السابعة ) يجوز أن يسلم قبل الامام ، مع العذر ، أو نية الانفراد .
( الثامنة ) النساء يقفن من وراء الرجال . فلو جاء رجال ، تأخرن وجوبا ، إذا لم يكن لهم موقف أمامهن .
( التاسعة ) إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليسلموا ثم يتم ما بقي .
خاتمة
يستحب أن تكون المساجد مكشوفة ، والميضاة على أبوابها والمنارة مع حائطها ، وأن يقدم الداخل يمينه ، ويخرج بيساره ويتعاهد نعله ، ويدعو داخلا وخارجا ، وكنسها ، والإسراج فيها وإعادة ما استهدم .
ويجوز نقض المستهدم خاصة ، واستعمال آلته في غيره من المساجد .
ويحرم زخرفتها ، ونقشها بالصور ، وأن يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك ، ويعاد لو أخذ ، وإدخال النجاسة إليها ، وغسلها فيها ، وإخراج الحصى منها ، ويعاد لو اخرج .
وتكره تعليتها ، وان تشرفت ، وأن تجعل محاريبها داخلة ، أو تجعل طريقا .
وتكره فيها البيع والشراء ، وتمكين المجانين ، وإنفاذ الاحكام
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 278
مساهمون: المقداد السيوري
ص٢٧٨