تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
والأغلف ، ومن يكرهه المأمومون ، والأعرابي المهاجرين . ( الطرف الثالث ) في الاحكام ومسائله تسع : ( الأولى ) لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد
شرح
عليه السلام عنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ( 1 ) . وقال الشيخان بالعكس ، وهو أولى ، لأن العلم بالفقه أهم والرواية متروكة . ( الثانية ) منع الشيخ في النهاية أن يؤم العبد غير مواليه ، لرواية السكوني عن علي عليه السلام ( 2 ) ، وجوز في الخلاف والمبسوط لرواية العلاء ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ( 3 ) . ( الثالثة ) منع الشيخ إمامة الأعرابي بالمهاجر ، وهو محمول على من يجهل محاسن الإسلام أو ترك الهجرة مع وجوبها ، والا فهو مكروه لان المهاجر أفضل ( الرابعة ) منع السيد والشيخ إمامة الأجذم والأبرص . والوجه جوازه ، للأصل ورواية ثعلبة بن ميمون عن الصادق عليه السلام ( 4 ) . ( الخامسة ) منع ابن إدريس إمامة المسافر في مختلف عدد الركعات ، والحق جوازه . ( السادسة ) المحدود بعد توبته يكره إمامته ، لأنه وان زال فسقه لكن لم يزل نقصه . قوله : والأغلف منع التقي إمامة الأغلف بالمطهر ، وجوزه بمثله . والحق التفصيل ، وهو
هامش
( 1 ) الوسائل 5 / 419 . ( 2 ) التهذيب 3 / 29 ، الوسائل 5 / 401 . ( 3 ) التهذيب 3 / 29 ، الأول يروى عن أحدهما عليهما السلام والثاني عنه عليه السلام . ( 4 ) الوسائل 5 / 399 .