ولا المرأة ذكرا ، ولا خنثى . وصاحب المسجد والمنزل والامارة أولى من غيره ، وكذا الهاشمي .
وإذا تشاح الأئمة ، قدم من يختاره المأموم .
ولو اختلفوا قدم الأقرأ ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالألسن ، فالأصبح وجها .
ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين .
ولو أحدث قدم من ينوبه ، ولو مات أو أغمي عليه قدموا من يتم بهم .
ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر ، والمتطهر بالمتيمم ، وأن يستناب المسبوق ، وأن يؤم الأجذم ، والأبرص والمحدود بعد توبته
شرح
وقول ابن الجنيد ضعيف ، لأنه ان أراد صاحب الإمامة العظمى صح ، فان الفرق ظاهر بينه وبين غيره ، فإن العصمة حاصلة له من أول عمره ، فلا يدخل في جملة الصبيان حتى يدخل في التقسيم ، وان أراد غيره فهو باطل لما قلناه .
قوله : ولا المرأة ذكرا ولا خنثى
هنا ضابط : كل من تمكن أن يكون امرأة لا يجوز أن يؤم من يكون رجلا .
قوله : وإذا تشاح الأئمة - إلى آخره
هنا فوائد :
( الأولى ) قدم المرتضى الأسن على الأفقه ، لرواية أبي عبيدة عن الصادق