ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة ، إماما أو مأموما ، وأن يخص بالصف الأول الفضلاء ، وأن يسبح المأموم حتى يركع الامام ان سبقه بالقراءة ، وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل " قد قامت الصلاة " .
ويكره أن يقف المأموم وحده الا مع العذر ، وأن يصلى نافلة بعد الإقامة .
( الطرف الثاني ) : يعتبر في الإمام العقل ، والايمان ، والعدالة وطهارة المولد ، والبلوغ على الأظهر . ولا يؤم القاعد القائم ، ولا الأمي القارئ ، ولا المئوف اللسان بالسليم ،
شرح
والغدير على قول .
قوله : والبلوغ على الأظهر
جوز ابن الجنيد امامة غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا بخلاف غيره ، وقال الشيخ في النهاية والتهذيب لا يجوز مطلقا ، وقال في المبسوط والخلاف والمرتضى في الجمل يجوز إذا كان مراهقا مميزا .
والحق ما قاله المصنف والعلامة ، لاشتراط العدالة التي لا تحصل إلا في حالة البلوغ ، ولعلمه بعدم المؤاخذة فجاز إخلاله بشرط من شروط الصلاة فتبطل صلاته ، ولقول الباقر عليه السلام : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 5 / 397 و 4 / 661 .