ويقتدى المفترض بمثله وبالمتنفل ، والمتنفل بمثله وبالمفترض .
ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الامام والجماعة خلفه .
ولا يتقدم العاري أمام العراة ، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه .
ولو أمت المرأة النساء وقفن معها صفا .
ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو كانت واحدة .
شرح
ودليل الحكمين رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام : إنما أمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإذا سمعت فأنصت وان لم تسمع فاقرأ ( 1 ) فحمل الشيخان الأمر هنا على الوجوب والمصنف حمله على الندب للأصل وجمعا بينها وبين رواية ابن يقطين عن الكاظم عليه السلام ( 2 ) .
( الثالثة ) أخيرتاها ، قال المرتضى وأبو الصلاح : تستحب القراءة أو التسبيح وظاهر الشيخين استحباب قراءة الحمد ، وأما سلار وابن إدريس فأسقطا القراءة في الكل لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة ( 3 ) .
ثم إن سلار نص على استحباب الترك وروى القول بالتحريم ، وأما ابن إدريس فنفى القراءة ، والعلامة اختار ما قاله المصنف . ولا شك أن ما ذكره الشيخان في الكل أحوط .
قوله : ويقتدى المفترض بمثله وبالمتنفل - إلى آخره
ضابط ما يصح فيه الجماعة أن يكون فرضا أو أصله فرضا أو العيدين والاستسقاء
هامش
( 1 ) الوسائل 5 / 423 .
( 2 ) الوسائل 5 / 425 .
( 3 ) الوسائل 5 / 422 .