وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر ، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة ، ولو لم يسمع قرأ .
ويجب متابعة الإمام ، فلو رفع قبله ناسيا عاد ، ولو كان عامدا استمر . ولا يقف قدامه ، ولا بد من نية الإتمام .
ولو صلى اثنان وقال كل منهما : كنت مأموما أعادا ، ولو قال :
كنت اماما لم يعيدا .
ولا يشترط تساوى الفرضين ،
شرح
قال التقي حد ذلك أن لا يتخطى ، ولم يجوز أن يكون بين الصفوف ما
لا يتخطى ولا حائل من ماء أو نهر ، والمشهور ما قاله المصنف .
قوله : وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر ، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة
الصلاة اما إخفاتية أو جهرية ، فالأولى فيها قولان : « 1 » لا قراءة في الأولتين قاله المرتضى واستحبه في الأخيرتين أو التسبيح . « 2 » استحباب الحمد مطلقا وهو قول الشيخ لرواية ابن سنان ( 1 ) وأبي خديجة ( 2 ) .
والثانية لها حالات :
( الأولى ) أولاها إذا سمع ولو همهمة أسقطها الكل ، فبعض أوجب الإنصات كابن حمزة والباقون سنوه ، مع أن الظاهر من كلام الشيخين تحريم القراءة في هذه الحالة .
( الثانية ) أولاها مع عدم السماع ، أباحها الشيخان والمرتضى وأبو الصلاح
هامش
( 1 ) الوسائل 5 / 423 .
( 2 ) الوسائل 5 / 426 .