ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع ، وبإدراكه راكعا على تردد . وأقل ما تنعقد ، بالإمام ومؤتم .
ولا تصح وبين الإمام والمأموم ما يمنع المشاهدة ، وكذا بين الصفوف .
ويجوز في المرأة .
شرح
في نافلة ( 1 ) . وأما الثاني فلإجماعهم على جواز العيد المندوب والاستسقاء في جماعة ( 2 ) .
قوله : ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع وبإدراكه راكعا على تردد
أما الأول فبالإجماع ، وأما الثاني فقد تردد المصنف فيه ، ومنشأ تردده اختلاف الرواية ، وقد تقدم بيانه في الجمعة .
والتحقيق أن نقول : ان الركوع ان كان عبارة عن فعل الانحناء فقد فاته لأنه أدركه بعد ويلزم من فواته فوات الركعة ، وان كان عبارة عن كون المصلي مستقرا على هيئة الانحناء على الوجه المأمور فقد أدرك .
ويتفرع عليه من شك في الركوع وهو قائم وانحنى مستدركا فذكر قبل استقراره أنه كان ركع ، فإنه يبطل على الأول دون الثاني . ولا شك أن عند المصنف أنه عبارة عن الأول ، فينبغي القول بعدم إدراك الركعة .
قوله : ما يمنع المشاهدة
أي في جميع الأحوال ، فلو منع في بعضها لم يضر .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب العاشر من أبواب نوافل شهر رمضان .
( 2 ) راجع الوسائل 5 / 370 .