تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
ومن فاتته فريضة من يوم ولا يعلمها ، صلى اثنين وثلاثا وأربعا . ولو فاته ما لم يحصه ، قضى حتى يغلب الوفاء . ويستحب قضاء النوافل المؤقتة ، ولو فاتته بمرض لم يتأكد القضاء . ويستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد ، فإن لم يتمكن ، فعن كل يوم بمد . ( الثالث ) في الجماعة والنظر في أطراف : الأول : الجماعة مستحبة في الفرائض ، متأكدة في الخمس . ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين ، مع الشرائط ، ولا تجمع في نافلة عدا ما استثنى .
شرح
الإتمام والقصر ، لان عندهم ان التقصير رخصة لا عزيمة ، وان قضى في الحضر قضى تماما ، وحالات الرخصة يقتصر بها على محلها . ويدل على قولنا قوله عليه السلام : فليقضها كما فاتته ( 1 ) . فيدل على وجوب القصر قوله : من فاتته فريضة من يوم لا يعلمها صلى اثنين وثلاثا وأربعا . هذا قول أكثر الأصحاب ، لأن معه تحصل البراءة فلا تكليف بالزائد . وقال التقي يصلي خمسا ، وهو أحد قولي الشيخ ، لوجوب تعيين الفريضة في النية . وأجيب : بأنه سقط ، لعدم العلم به مع أصالة البراءة من الزائد . قوله : ولا تجمع في نافلة عدا ما استثنى أما الأول فلنقل الأصحاب أنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : لا جماعة
هامش
( 1 ) الوسائل 5 / 359 .