ومن فاتته فريضة من يوم ولا يعلمها ، صلى اثنين وثلاثا وأربعا .
ولو فاته ما لم يحصه ، قضى حتى يغلب الوفاء .
ويستحب قضاء النوافل المؤقتة ، ولو فاتته بمرض لم يتأكد القضاء .
ويستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد ، فإن لم يتمكن ، فعن كل يوم بمد .
( الثالث ) في الجماعة والنظر في أطراف :
الأول : الجماعة مستحبة في الفرائض ، متأكدة في الخمس .
ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين ، مع الشرائط ، ولا تجمع في نافلة عدا ما استثنى .
شرح
الإتمام والقصر ، لان عندهم ان التقصير رخصة لا عزيمة ، وان قضى في الحضر قضى تماما ، وحالات الرخصة يقتصر بها على محلها .
ويدل على قولنا قوله عليه السلام : فليقضها كما فاتته ( 1 ) . فيدل على وجوب القصر قوله : من فاتته فريضة من يوم لا يعلمها صلى اثنين وثلاثا وأربعا .
هذا قول أكثر الأصحاب ، لأن معه تحصل البراءة فلا تكليف بالزائد .
وقال التقي يصلي خمسا ، وهو أحد قولي الشيخ ، لوجوب تعيين الفريضة في النية .
وأجيب : بأنه سقط ، لعدم العلم به مع أصالة البراءة من الزائد .
قوله : ولا تجمع في نافلة عدا ما استثنى
أما الأول فلنقل الأصحاب أنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : لا جماعة
هامش
( 1 ) الوسائل 5 / 359 .