وتترتب الفوائت كالحواضر ، وفي الفائتة على الحاضرة ، وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد ، أشبهه الاستحباب . ولو قدم الحاضرة مع سعة وقتها ذاكرا أعاد ، ولا يعيد لو سها .
ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر بعد التلبس .
ولو تلبس بنافلة ثم ذكر فريضة أبطلها ، واستأنف الفريضة .
شرح
وجعل المصنف هنا الأول أحوط ، وهو اختيار الشهيد في دروسه .
قوله : ويترتب الفوائت والحواضر والفائدة على الحاضرة وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد أشبهه الاستحباب
هنا مسألتان :
( الأولى ) ان الحواضر يجب ترتيبها إجماعا كما هو مشهور ، وكذا الفوائت بعضها على بعض بإجماع أصحابنا ، وبه قال احمد وأبو حنيفة ، وقال الشافعي لا يجب قياسا على قضاء صوم رمضان .
دليلنا قوله عليه السلام : من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته . ولا كلام في أنها فاتت مرتبة فليقضها كذلك عملا بالحديث .
( الثانية ) في ترتب ما فات على الحاضر أقوال :
« 1 » يجب مطلقا ، وهو قول الثلاثة وأتباعهم وابن إدريس .
« 2 » يجب ترتب الفائتة الواحدة لا غير ، فلو كان أكثر لم يجب ، وهو قول المصنف سواء كان ليوم أو لأكثر .
« 3 » يجب ترتب فائت اليوم واحدة كانت أو أكثر ، كما لو كان عليه صبح وظهر وعصر جمع أو واحدة منها لا تصح له صلاة المغرب حتى يقضي ما تقدم قاله العلامة .