عدا ما استثنى . ولا قضاء مع الإغماء المستوعب للوقت ، الا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو بركعة ، وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد ، أحوطه : القضاء .
شرح
سهو الامام ، فالعمل بها مشكل . والحق أن ذلك غير لازم ، لجواز أن يكون مراده بقوله فيهما ، أي على وجه الإفتاء لا أنه سها وقال فيهما .
وأما الطهارة والاستقبال فقال بعض الأصحاب بوجوبهما فيهما ، لأنهما وجبتا جبرا وتكميلا للصلاة التي يشترط فيها ذلك ، فالمكمل والجابر أولى وقيل لا يجبان ، للأصل . والأول أحوط .
قوله : عدا ما استثنى
يزيد بذلك صلاة الحائض والنفساء والعيد والجمعة والكسوف في بعض موارده .
قوله : وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد أحوطه القضاء
ينشأ من قوله عليه السلام : من فاتته صلاة فليقضها إذا ذكرها ( 1 ) . وهو عام يتناول صورة النزاع ، واختاره الشيخ في المبسوط والمرتضى وابن إدريس ( 2 ) .
ومن أن القضاء تابع للأداء ولا أداء ، لأن الطهور شرط في صحة الصلاة ، لقوله عليه السلام : لا صلاة إلا بطهور . والشرط منتف فكذا المشروط والا لزم التكليف بالمحال ، وإذا لم يجب الأداء لم يجب القضاء . وهو منسوب إلى المفيد واختاره المصنف والعلامة .
هامش
( 1 ) راجع الكافي 3 / 291 ، التهذيب 2 / 171 ، سنن ابن ماجة 1 / 227 .
( 2 ) المبسوط 1 / 126 ، السرائر : 58 .