تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
عدا ما استثنى . ولا قضاء مع الإغماء المستوعب للوقت ، الا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو بركعة ، وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد ، أحوطه : القضاء .
شرح
سهو الامام ، فالعمل بها مشكل . والحق أن ذلك غير لازم ، لجواز أن يكون مراده بقوله فيهما ، أي على وجه الإفتاء لا أنه سها وقال فيهما . وأما الطهارة والاستقبال فقال بعض الأصحاب بوجوبهما فيهما ، لأنهما وجبتا جبرا وتكميلا للصلاة التي يشترط فيها ذلك ، فالمكمل والجابر أولى وقيل لا يجبان ، للأصل . والأول أحوط . قوله : عدا ما استثنى يزيد بذلك صلاة الحائض والنفساء والعيد والجمعة والكسوف في بعض موارده . قوله : وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد أحوطه القضاء ينشأ من قوله عليه السلام : من فاتته صلاة فليقضها إذا ذكرها ( 1 ) . وهو عام يتناول صورة النزاع ، واختاره الشيخ في المبسوط والمرتضى وابن إدريس ( 2 ) . ومن أن القضاء تابع للأداء ولا أداء ، لأن الطهور شرط في صحة الصلاة ، لقوله عليه السلام : لا صلاة إلا بطهور . والشرط منتف فكذا المشروط والا لزم التكليف بالمحال ، وإذا لم يجب الأداء لم يجب القضاء . وهو منسوب إلى المفيد واختاره المصنف والعلامة .
هامش
( 1 ) راجع الكافي 3 / 291 ، التهذيب 2 / 171 ، سنن ابن ماجة 1 / 227 . ( 2 ) المبسوط 1 / 126 ، السرائر : 58 .