والخمس ، ومن سلم قبل إكمال الركعات ، وقيل لكل زيادة أو نقصان . وللقعود في موضع قيام ، وللقيام في موضع قعود .
شرح
روى عبد اللَّه بن سنان في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما ( 1 ) .
وليس في هذه - كما ترى - تفصيل ، وعمل بها المرتضى والشيخ في المبسوط وابن أبي عقيل وابن البراج وابن إدريس ، لكن المتأخرون فصلوا هنا تفصيلا وهو أنه لا يخلو : اما أن يكون هذا الشك وهو قائم قبل الركوع ، سواء كان قد قرء أولا أو يكون ما بين الركوع وآخر السجود أو يكون بعد كمال السجدتين ففي الأول قالوا يجب عليه الجلوس والتشهد ويحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا ، لأنه شك بين الثلاث والأربع . والثاني تبطل صلاته ، لجواز كونها خامسة ، فتبطل الصلاة بزيادتها وكونها رابعة فتبطل بقطعها . وهو قول العلامة وقال المصنف في فتاواه بالصحة تنزيلا للركعة على الركوع والباقي تابع .
وتجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالأصالة ، إذ الأصل عدم الزيادة ، وفي الثالث قالوا يجب سجود السهو وعليه [ صبوا ] ( 2 ) الرواية .
قوله : وقيل لكل زيادة أو نقصان وللقعود في موضع قيام والقيام في موضع قعود
أما الأول فحكاه الشيخ في الخلاف فقال : وفي أصحابنا من قال عليه سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان .
والمفيد ذكر في الرسالة العزية : إذا شك هل زاد أو نقص تجب عليه السجدتان
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 355 ، الوسائل 5 / 326 .
( 2 ) ليس " صبوا " في ب . ولعله : حملوا الرواية .