الاثنين والأربع ، أو بين الاثنين والثلاث والأربع .
ففي الأول بنى على الأكثر ويتم ، ثم يحتاط بركعتين جالسا أو ركعة قائما على رواية . وفي الثاني كذلك .
وفي الثالث بركعتين من قيام .
وفي الرابع بركعتين من قيام ، ثم بركعتين من جلوس .
كل ذلك بعد التسليم .
ولا سهو على من كثر سهوه ،
شرح
ابن الجنيد ومحمد بن بابويه هو مخير بين البناء على الأقل ولا شئ عليه من الاحتياط ، وبين البناء على الأكثر وحكمه ما ذكر .
قوله : ففي الأول بنى على الأكثر ويتم ثم يحتاط - إلى آخره
لا يصح البناء المذكور والاحتياط الا أن يكون الشك بعد إكمال السجدتين إلا في الشك بين الثلاث والأربع وانها تصح مطلقا .
قوله : على رواية - إلى آخره
هي رواية جميل عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، وكذا رواية عبد الرحمن بن سيابة ( 2 ) . ويشير المصنف إلى خلاف ابن بابويه كما حكيناه .
قوله : ولا سهو على من كثر سهوه
في تفسير الكثرة أقوال :
( الأول ) قول الشيخ في المبسوط هو أن يسهو ثلاث مرات متوالية ، واختاره
هامش
1 و 2 ) التهذيب 2 / 184 .