تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
الاثنين والأربع ، أو بين الاثنين والثلاث والأربع . ففي الأول بنى على الأكثر ويتم ، ثم يحتاط بركعتين جالسا أو ركعة قائما على رواية . وفي الثاني كذلك . وفي الثالث بركعتين من قيام . وفي الرابع بركعتين من قيام ، ثم بركعتين من جلوس . كل ذلك بعد التسليم . ولا سهو على من كثر سهوه ،
شرح
ابن الجنيد ومحمد بن بابويه هو مخير بين البناء على الأقل ولا شئ عليه من الاحتياط ، وبين البناء على الأكثر وحكمه ما ذكر . قوله : ففي الأول بنى على الأكثر ويتم ثم يحتاط - إلى آخره لا يصح البناء المذكور والاحتياط الا أن يكون الشك بعد إكمال السجدتين إلا في الشك بين الثلاث والأربع وانها تصح مطلقا . قوله : على رواية - إلى آخره هي رواية جميل عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، وكذا رواية عبد الرحمن بن سيابة ( 2 ) . ويشير المصنف إلى خلاف ابن بابويه كما حكيناه . قوله : ولا سهو على من كثر سهوه في تفسير الكثرة أقوال : ( الأول ) قول الشيخ في المبسوط هو أن يسهو ثلاث مرات متوالية ، واختاره
هامش
1 و 2 ) التهذيب 2 / 184 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 261 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري