ولا على من سها في سهو ، ولا على المأموم ، ولا على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ، ولو سها في النافلة تخير في البناء .
وتجب سجدة السهو على من تكلم ناسيا ، ومن شك بين الأربع
شرح
ابن حمزة .
( الثاني ) قول ابن إدريس أن يسهو في شئ واحد أو في فريضة واحدة ثلاث مرات ، فيسقط بعد ذلك حكمه أو يسهو في أكثر الخمس فرائض ، أعني ثلاث صلوات من الخمس كل منهن قام إليها فسها فيها فسقط بعد ذلك حكم السهو ولا يلتفت إلى سهو في الفريضة الرابعة .
( الثالث ) قول المصنف والعلامة أنه ما يسمى كثيرا في العادة ، لدلالة الأحاديث على الأكثر ، ولم ينص الشارع على تفسيرها فيرجع إلى العادة .
واختار الشهيد أنه يحصل بالتوالي ثلاثا وان كان في فرائض ، فيبني على وقوع ما شك فيه .
ورواية ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام : إذا كان الرجل ممن يسهو في ذلك ثلاثا فهو ممن يكثر عليه السهو ( 1 ) ، يمكن أن يكون حجة له في هذا الباب .
قوله : ولا على من سها في سهو
له تفسيران : « 1 » أن يشك فيما يوجبه الشك كالاحتياط وسجود السهو ، « 2 » أن يشك هل شك أم لا وكلاهما لا حكم له . ويبني في الأول على الأكثر لأنه فرضه .
قوله : ومن شك بين الأربع والخمس
هامش
( 1 ) الفقيه 1 / 224 .