( الثالث ) من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد ، أو ترك سجدة ، قضى ذلك بعد التسليم وسجد للسهو .
وأما الشك : فمن شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد ، وكذا من لم يدر كم صلى أو لم يحصل الأوليين من الرباعية أعاد .
ولو شك في فعل ، فإن كان في موضعه أتى به وأتم .
ولو ذكر أنه كان قد فعله ، استأنف صلاته ان كان ركنا ، وقيل في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه .
ومنهم من خصه بالأخيرين ، والأشبه : البطلان . ولو لم يرفع رأسه ولو كان بعد انتقاله مضى في صلاته ، ركنا كان أو غيره .
فان حصل الأوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد ، فإن
شرح
وقال التقي وابن أبي عقيل يعيد مطلقا ، والأول اختيار العلامة لروايات كثيرة بذلك ، والأولى أن الفعل الكثير كذهابه ومجيئه حتى يخرج عن كونه مصليا يوجب الإعادة .
قوله : الثالث من ذكر بعد الركوع انه لم يتشهد - إلى آخره
هذا القسم يوجب السجدتين حتما عند المصنف ، وأما القسمان الأولان فعلى قول من يوجب السجدتين لكل زيادة ونقصان يجب لهما السجود أيضا ، وهو اختيار العلامة وعليه الفتوى .
قوله : وقيل في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه ، ومنهم من خصه بالأخيرتين ، والأشبه البطلان
( الأول ) - وهو إرسال نفسه - قول المرتضى والتقي وابن إدريس ، والثاني