وقيل : ان كان في الأخيرتين من الرباعية ، أسقط الزائد وأتى بالفائت . ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا وسهوا .
شرح
تبطل الصلاة بتعمد الإخلال بكل ما يتوقف عليه صحة الصلاة ، شرطا
كان كالطهارة والاستقبال وستر العورة وإيقاعها في الوقت أو جزءا ، ركنا كان كالنية والتكبير والقيام والركوع والسجدتين معا ، أو غير ركن كالقراءة والتشهد أو كيفية أي صفة للفعل كالجهر والإخفات والطمأنينة ، لأن الإخلال بالشرط إخلال بالمشروط وبالجزء إخلال بالكل ، والصفات متنزلة منزلة الاجزاء .
قوله : وقيل إن كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت
إذا أخل بركن سهوا ولم يذكر حتى تجاوز محله بطلت صلاته ، لأنه حيث دخل في آخر لو أعاد الأول زاد ركنا ولو لم يأت به نقص ركنا وكلاهما مبطل للصلاة .
وأيضا الزائد ليس من الصلاة ، وهو فعل كثير ، فيكون مبطلا وللروايات بذلك . وهذا مذهب المفيد والمرتضى وسلار والتقي والقاضي وابن أبي عقيل وابن إدريس .
وقال الشيخ : ان كان في الأخيرتين من الرباعية خاصة لا من ثالثة المغرب حذف المأتي به وأتى بالفائت ، لرواية محمد بن مسلم ( 1 ) وهي معارضة ببعض روايات البطلان .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 / 149 .