شرطا كان أو جزءا أو كيفية ولو كان جاهلا ، عدا الجهر والإخفات فإن الجهل عذر فيهما .
وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه .
وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب ، والموضع المغصوب ، والسجود على الموضع النجس مع العلم ، لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة .
وأما السهو : فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به ، وان كان دخل في آخر أعاد ، كمن أخل بالقيام حتى نوى ، أو بالنية حتى افتتح ، أو بالافتتاح حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد ، أو بالسجدتين حتى ركع .
شرح
عليه وآله وسلم فرفعوا أصواتهم وحصبوا ( 1 ) الباب ، فخرج مغضبا وقال : ما زال بكم صنيعكم ( 2 ) حتى ظننت أنها ستكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فان خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ( 3 ) .
المقصد الثالث في التوابع
وهي خمسة : الأول في الخلل . الخلل فساد في الأمر ، والمراد هنا ما يفسد الصلاة .
قوله : شرطا كان - إلى آخره
هامش
( 1 ) حصبه يحصبه حصبا من باب ضرب : رماه بالحصباء . أي رموه بالحصاة الصغيرة تنبيها له لظنهم انه صلى اللَّه عليه وآله وسلم نسي .
( 2 ) الصنيع : بمعنى المصنوع أي صلاتكم .
( 3 ) شرح الكرماني لصحيح البخاري 21 / 231 .