ولو اتفقا جعل الرجل إلى الامام ، والمرأة إلى القبلة ، يحاذي بصدرها وسطه . ولو كان طفلا فمن ورائها .
ووقوف المأموم وراء الامام ولو كان واحدا .
وأن يكون المصلى متطهرا ، حافيا ، رافعا يديه بالتكبير كله ، داعيا للميت في الرابعة ، ان كان مؤمنا وعليه ان كان منافقا ، وبدعاء المستضعفين مستضعفا ، وان يحشره مع من يتولاه ان جهل حاله .
وفي الطفل " اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا شفيعا " ، ويقف موقفه حتى ترفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة .
شرح
الإمام عند رأس الرجل وصدر المرأة ( 1 ) وقال علي بن بابويه عند الصدر رجلا كان الميت أو امرأة . والمشهور الأول ، لرواية عبد اللَّه بن المغيرة عن الصادق عليه السلام : ان أمير المؤمنين علي عليه السلام أمر بذلك ( 2 ) .
قوله : رافعا يديه بالتكبير كله
اتفق الكل على استحباب الرفع في التكبير الأول ، واختلف في الباقي ، فقال علي بن بابويه بالرفع في الكل ، وقال الشيخ في الاستبصار والمبسوط الفضل في الأولى والباقي جائز ، ومنع البصروي الرفع فيما عدا الأول لرواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام : كان يرفع يديه في أول التكبير ثم لا يعود حتى ينصرف ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 269 .
( 2 ) الوسائل 2 / 804 ، الكافي 3 / 176 ، التهذيب 3 / 190 .
( 3 ) التهذيب 3 / 194 ، الوسائل 2 / 786 .