تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
( الثاني ) لو لم يصل على الميت صلى على قبره يوما وليلة حسب . ( الثالث ) يجوز أن يصلى هذه في كل وقت ، ما لم يتضيق وقت حاضرة . ( الرابع ) لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة تخير الإمام في الإتمام على الأولى والاستئناف على الثانية ، وفي ابتداء الصلاة عليهما .
شرح
قوله : لو لم يصل على الميت صلى على قبره يوما وليلة حسب روى يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السلام أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى أن يصلى على قبر أو يجلس عليه ( 1 ) . وكذا روى عمار الساباطي عنه عليه السلام : لا تصلى على الميت بعد ما يدفن ( 2 ) . وهما ضعيفان ، أما يونس فإنه مخلط وضاع للحديث ، وأما عمار ففطحي ملعون . والمشهور جواز ذلك ، وبه أحاديث كثيرة . ثم هنا مسألتان : ( الأولى ) هل هذا لمن لم يصل عليه أو له ولمن لم يدرك الصلاة عليه ؟ والفتوى بشموله القسمين معا ، لما قلناه من جواز التكرار ، لكن فيمن لم يصل عليه يكون وجوبا وفي غيره ندبا . ( الثانية ) هل لذلك زمان مقدر ؟ المشهور وهو في عبارة أكثر الفقهاء ان زمان الاستدراك يوم وليلة وبعدهما لا استدراك . وقال ابن الجنيد ما لم يعلم تغيير صورته ، وقال سلار ثلاثة أيام ، وجعله الشيخ رواية .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 / 201 فيه : . . . أو يقعد عليه أو يبنى عليه . ( 2 ) التهذيب 3 / 201 .