ويستحب تقديم الهاشمي ، ومع وجود الامام فهو أولى بالتقديم .
وتؤم المرأة النساء ، وتقف في وسطهن ، ولا تبرز ، وكذا العاري إذا صلى بالعراة .
ولا يؤم من لم يأذن له الولي .
وهي خمس تكبيرات ، بينها أربعة أدعية ، ولا يتعين .
وأفضله أن يكبر ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ويصلى على النبي وآله ، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين .
وفي الرابعة يدعو للميت ، وينصرف بالخامسة مستغفرا .
وليست الطهارة من شرطها ، وهي من فضلها ، ولا يتباعد عن الجنازة بما يخرج عن العادة ، ولا يصلى على الميت الا بعد تغسيله وتكفينه .
ولو كان عاريا جعل في القبر ، وسترت عورته ، ثم يصلى عليه .
وسننها : وقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة .
شرح
ناووسيا ، وأما حفص فلان بني أعين غمزوا عليه بلعب الشطرنج ، فنبه المصنف على ضعف الروايتين بذكر الأخ .
قوله : ويستحب تقديم الهاشمي
قال المفيد يجب على الولي تقديمه ، وقال التقي هو أحق بالتقديم ، والمشهور ما قال المصنف ، لأنه حق للولي فيقدم من شاء ويحمل ما ورد على الاستحباب لعموم " وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ " .
قوله : وقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة
هذا قول الأكثر من أصحابنا . وقال الشيخ في الخلاف : السنة أن يقف