تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
ويستحب تقديم الهاشمي ، ومع وجود الامام فهو أولى بالتقديم . وتؤم المرأة النساء ، وتقف في وسطهن ، ولا تبرز ، وكذا العاري إذا صلى بالعراة . ولا يؤم من لم يأذن له الولي . وهي خمس تكبيرات ، بينها أربعة أدعية ، ولا يتعين . وأفضله أن يكبر ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ويصلى على النبي وآله ، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين . وفي الرابعة يدعو للميت ، وينصرف بالخامسة مستغفرا . وليست الطهارة من شرطها ، وهي من فضلها ، ولا يتباعد عن الجنازة بما يخرج عن العادة ، ولا يصلى على الميت الا بعد تغسيله وتكفينه . ولو كان عاريا جعل في القبر ، وسترت عورته ، ثم يصلى عليه . وسننها : وقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة .
شرح
ناووسيا ، وأما حفص فلان بني أعين غمزوا عليه بلعب الشطرنج ، فنبه المصنف على ضعف الروايتين بذكر الأخ . قوله : ويستحب تقديم الهاشمي قال المفيد يجب على الولي تقديمه ، وقال التقي هو أحق بالتقديم ، والمشهور ما قال المصنف ، لأنه حق للولي فيقدم من شاء ويحمل ما ورد على الاستحباب لعموم " وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ " . قوله : وقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة هذا قول الأكثر من أصحابنا . وقال الشيخ في الخلاف : السنة أن يقف