تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
ومنها : صلاة الجنازة والنظر فيمن يصلى عليه ، والمصلى ، وكيفيتها ، وأحكامها : تجب الصلاة على كل مسلم ، ومن بحكمه
شرح
قوله : ومنها صلاة الجنائز الجنازة واحد الجنائز ، والعامة تقول الجنازة بالفتح . والمعنى الميت على السرير . فإذا لم يكن عليه ميت فهو سرير ونعش . قاله الجوهري . وقال غيره بالفتح الميت وبالكسر السرير ، وقيل هما لغتان ( 1 ) . قوله : وتجب الصلاة على كل مسلم هذا قول الشيخ وأكثر الأصحاب ، ومنع المفيد من الصلاة على غير المؤمنين الا للضرورة ، وقال ابن إدريس لا يجب الا على المعتقد للحق ، وقال التقي لا تجوز على المخالف بجبر أو تشبيه أو اعتزال أو إنكار امامة إلا لتقية فإن فعل لعنه بعد الرابعة . والفتوى على الأول ، لقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : صلوا على كل من قال " لا إله إلا اللَّه " . وقول الصادق عليه السلام : صل على من مات من أهل القبلة ( 2 ) . والمراد بالمسلم من أظهر الشهادتين ولم يجحد ما علم ثبوته من الدين
هامش
( 1 ) في المصباح : جنزت الشيء سترته . والجنازة بالفتح والكسر والكسر أفصح ، وقال الأصمعي وابن الأعرابي بالكسر الميت نفسه وبالفتح السرير ، وروى أبو عمر الزاهد عن ثعلب عكس هذا فقال بالكسر السرير وبالفتح الميت نفسه . ( 2 ) التهذيب 3 / 328 ، الفقيه 1 / 103 ، وفيه : صلوا على المرحوم من أمتي وعلى القاتل نفسه من أمتي ولا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة . ورواه في التهذيب في الموضع المذكور آنفا ، وفيه " قتال نفسه " .