ممن بلغ ست ستين ، ويستوي الذكر والأنثى والحر والعبد .
ويستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا .
ويقوم بها كل مكلف على الكفاية .
وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث ، والزوج أولى بالمرأة من الأخ . ولا يؤم الا وفيه شرائط الإمامة ، والا استناب .
شرح
ضرورة .
قوله : ممن بلغ ست سنين
هذا قول الأكثر ، لحسنة زرارة عن الصادق عليه السلام قال قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ قال : إذا كان ابن ست سنين ( 1 ) .
ولم يوجبها الحسن الا على البالغ ، وأوجبها ابن الجنيد على المستهل ، وقال الصدوق : لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة .
والفتوى على الأول ، لأن الصلاة استغفار ودعاء وشفاعة ، ومن لم يخاطب بالصلاة لا تتحقق فيه ذلك .
قوله : والزوج أولى من الأخ
قيل عليه الزوج أولى من الأخ والأب وجميع القرابة إجماعا ، فلا وجه لتخصيص الأخ .
قلت : انما خصه بالذكر لأنه روى أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام ان الأخ أولى ، ومثله روى حفص بن البختري ( 2 ) . وهما ضعيفان ، أما أبان فكان
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 206 ، الفقيه 1 / 104 .
( 2 ) الوسائل 2 / 802 .