تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ممن بلغ ست ستين ، ويستوي الذكر والأنثى والحر والعبد . ويستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا . ويقوم بها كل مكلف على الكفاية . وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث ، والزوج أولى بالمرأة من الأخ . ولا يؤم الا وفيه شرائط الإمامة ، والا استناب .
شرح
ضرورة . قوله : ممن بلغ ست سنين هذا قول الأكثر ، لحسنة زرارة عن الصادق عليه السلام قال قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ قال : إذا كان ابن ست سنين ( 1 ) . ولم يوجبها الحسن الا على البالغ ، وأوجبها ابن الجنيد على المستهل ، وقال الصدوق : لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة . والفتوى على الأول ، لأن الصلاة استغفار ودعاء وشفاعة ، ومن لم يخاطب بالصلاة لا تتحقق فيه ذلك . قوله : والزوج أولى من الأخ قيل عليه الزوج أولى من الأخ والأب وجميع القرابة إجماعا ، فلا وجه لتخصيص الأخ . قلت : انما خصه بالذكر لأنه روى أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام ان الأخ أولى ، ومثله روى حفص بن البختري ( 2 ) . وهما ضعيفان ، أما أبان فكان
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 206 ، الفقيه 1 / 104 . ( 2 ) الوسائل 2 / 802 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 246 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري