( الثاني ) تصلى هذه الصلاة على الراحلة ، وماشيا . وقيل بالمنع الا مع العذر وهو أشبه .
شرح
في المبسوط بالأول لإتيانه بفعل كثير ، وقال في النهاية يبدأ من حيث قطع ، واختاره العلامة والشهيد . قال بعض الفضلاء : هو حق على تقدير أن لا يأتي بفعل غير الصلاة ، لأن الصلاة لا تبطل كما إذا سبح ودعا .
( الثاني ) أن يتضيق وقتا هما فتجب الحاضرة حتما إجماعا .
( الثالث ) تتضيق الحاضرة لا غير فتتعين لما قلنا . ثم إن كان تأخير الكسوف لتفريطه وجب القضاء والا فلا .
( الرابع ) يتضيق الكسوف فيتعين والا لزم الإخلال بالواجب لا لضرورة .
قوله : وتصلى هذه على الراحلة وماشيا وقيل بالمنع الا مع العذر وهو أشبه
قال ابن الجنيد يستحب إيقاعها على الأرض والا فبحسب حاله ، ونقل في المعتبر عن باقي الأصحاب الجواز اختيارا كالنوافل . والحق أن ذلك مشروط بالعذر وهو قول الشيخ في النهاية .
وتدل عليه رواية علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول . فكتب إلي : صل على مركبك الذي أنت عليه ( 1 ) .
وروى عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : قلت أيصلي الرجل شيئا من الفروض على الراحلة . قال : لا ( 2 ) . والأولى مقيدة لهذه .
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 465 ، التهذيب 3 / 158 ، الفقيه 1 / 346 .
( 2 ) التهذيب 3 / 308 وتمامه : لا إلا في ضرورة .