تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
( الثاني ) تصلى هذه الصلاة على الراحلة ، وماشيا . وقيل بالمنع الا مع العذر وهو أشبه .
شرح
في المبسوط بالأول لإتيانه بفعل كثير ، وقال في النهاية يبدأ من حيث قطع ، واختاره العلامة والشهيد . قال بعض الفضلاء : هو حق على تقدير أن لا يأتي بفعل غير الصلاة ، لأن الصلاة لا تبطل كما إذا سبح ودعا . ( الثاني ) أن يتضيق وقتا هما فتجب الحاضرة حتما إجماعا . ( الثالث ) تتضيق الحاضرة لا غير فتتعين لما قلنا . ثم إن كان تأخير الكسوف لتفريطه وجب القضاء والا فلا . ( الرابع ) يتضيق الكسوف فيتعين والا لزم الإخلال بالواجب لا لضرورة . قوله : وتصلى هذه على الراحلة وماشيا وقيل بالمنع الا مع العذر وهو أشبه قال ابن الجنيد يستحب إيقاعها على الأرض والا فبحسب حاله ، ونقل في المعتبر عن باقي الأصحاب الجواز اختيارا كالنوافل . والحق أن ذلك مشروط بالعذر وهو قول الشيخ في النهاية . وتدل عليه رواية علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول . فكتب إلي : صل على مركبك الذي أنت عليه ( 1 ) . وروى عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : قلت أيصلي الرجل شيئا من الفروض على الراحلة . قال : لا ( 2 ) . والأولى مقيدة لهذه .
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 465 ، التهذيب 3 / 158 ، الفقيه 1 / 346 . ( 2 ) التهذيب 3 / 308 وتمامه : لا إلا في ضرورة .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 244 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري