( الأول ) إذا اتفق في وقت حاضرة ، تخير في الإتيان بأيهما شاء على الأصح ما لم يتضيق الحاضرة ، فيتعين الأداء .
ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف أولى ، ولو خرج وقت النافلة .
شرح
الندب . نعم صورة النية الوجوب لا الندب كما في إعادة المنفرد جماعة .
وقول ابن إدريس بعدم الإعادة مطلقا عجيب مع حصول النص .
قوله : إذا اتفق في وقت حاضرة - إلخ
إذا اتفق كسوف وفريضة يومه ( 1 ) فأقسامه أربعة :
( الأول ) ان اتسع الوقت لهما معا فيتخير في أيهما شاء ابتدأ به ، وهو اختيار المصنف والعلامة ، ويظهر ذلك من كلام المرتضى وابن أبي عقيل . ويدل عليه أنهما واجبان لا مزية لأحدهما على الآخر والوقت متسع لهما فيتخير المكلف إذ لو وجب أحدهما خاصة لزم اما تضيق ما فرض اتساعه أو كون ترك العبادة أولى من فعلها ، واللازم بقسميه باطل فكذا الملزوم . بيان الملازمة : ان الذي يعين منهما ان كان لضيق وقته لزم الأمر الأول ، وان كان لقبح تقديم الآخر لزم الأمر الثاني . نعم يستحب تقديم الحاضرة .
وقال الشيخ وأكثر الأصحاب يجب تقديمها ، لما ورد من قطع الكسوف لصلاة الحاضرة في رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ( 2 ) .
والجواب : يحمل على تضيق وقت الحاضرة ونحن نقول به .
تفريع : إذا قطعت للحاضرة وأتى بها هل يستأنف الكسوف أو يبني ؟ قال
هامش
( 1 ) الضمير عائد إلى المكلف . وفي ب " يومية " .
( 2 ) التهذيب 3 / 155 .