ويستحب فيها الجماعة ، والإطالة بقدر الكسوف ، وإعادة الصلاة ان فرغ قبل الانجلاء ، وأن يكون ركوعه بقدر قراءته ، وأن يقرأ السور الطوال مع السعة ، ويكبر كلما انتصب من الركوع ، إلا في الخامس والعاشر ، فإنه يقول " سمع اللَّه لمن حمده " ، وأن يقنت خمس قنوتات .
والاحكام فيها اثنان :
شرح
هذا الذي ذكر مذهب علمائنا أجمع ، وذهب ابن إدريس إلى أنه إذا أكمل
السورة لم يجب إعادة الفاتحة ، وهو خلاف كثير من الأصحاب وما رواه الرواة عن السيدين عليهما السلام ( 1 ) .
قوله : وإعادة الصلاة ان فرغ قبل الانجلاء
هنا أقوال :
« 1 » قال التقي : تجب الإعادة ، وهو الظاهر من كلام المرتضى .
« 2 » يستحب الإعادة ، وهو قول الشيخين وابني بابويه وابن الجنيد وابن حمزة .
« 3 » قول ابن إدريس بعدمها لا وجوبا ولا استحبابا ، واختار المصنف والعلامة الثاني ، وهو الأجود لعدم اقتضاء الأمر التكرار .
والوجوب المستفاد من روايتي معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ( 2 ) وزرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ( 3 ) الأصل عدمه فيحمل على
هامش
( 1 ) التهذيب 3 / 155 .
( 2 ) التهذيب 3 / 156 .
( 3 ) الكافي 3 / 463 ، التهذيب 3 / 156 وفيهما : فإذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وأدعو اللَّه عز وجل حتى ينجلي . وفي بعض النسخ : " فأعد " مكان " فاقعد " .