وكيفيتها : أن ينوي ويكبر ، ويقرأ " الحمد " ، وسورة أو بعضها ثم يركع .
فإذا انتصب ، قرأ " الحمد " ثانيا ، وسورة ان كان أتم في الأولى والا قرأ من حيث قطع .
فإذا أكمل خمسا سجد اثنتين ، ثم قام بغير تكبيرة فقرأ وركع معتمدا ترتيبه الأول ثم يتشهد ويسلم .
شرح
ذكرها ( 1 ) . فمع العمد أولى .
وأما الرابع فلاستحالة تكليف الغافل الا بالدليل .
وأما الوجوب في الأول وان كان جاهلا فلرواية زرارة ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء وان لم تحترق كلها فليس عليك قضاء ( 2 ) ومثله رواية حريز عنه عليه السلام في القمر ( 3 ) .
هذا الذي ذكرناه هو المشهور والذي يقتضيه النظر والنقل ، وهنا أقوال أخر :
« 1 » قال في النهاية والمبسوط : لا قضاء مع النسيان .
« 2 » قال المرتضى : لا قضاء مع احتراق بعض القرص .
« 3 » قال المفيد : يقضى مع عدم العلم فرادى ان احترق بعضه وجماعة ان احترق كله .
قوله : وكيفيتها أن يكبر - إلى آخره
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 292 ، 293 ، التهذيب 3 / 159 .
( 2 ) الكافي 3 / 465 ، التهذيب 3 / 158 .
( 3 ) التهذيب 3 / 157 .