تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
ولا قضاء مع الفوات ، وعدم العلم ، واحتراق بعض القرص . ويقضى لو علم وأهمل ، أو نسي ، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات .
شرح
هذا قول الشيخين في النهاية والمبسوط والجمل والمقنعة وسلار ، لرواية حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام قال : ذكروا عنده انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته فقال عليه السلام : إذا انجلى منه شئ فقد انجلى ( 1 ) واختاره العلامة لزوال الحذر وحصول رد النور . وقال في المعتبر إلى تمام الانجلاء ، لرواية معاوية عن الصادق عليه السلام إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد ( 2 ) . ولو كان يخرج بالأخذ لما استحبت الإعادة كما لا يستحب بعد الانجلاء . واختار الشهيد هذا . وأما غير الكسوف فوقته حصول السبب ، فان قصر الوقت سقطت في الكسوف ووجبت أداء في غيره . قوله : ولا قضاء مع الفوات وعدم العلم - إلى قوله - على التقديرات تارك هذه الصلاة : اما أن يكون قد احترق القرص كله أو بعضه ، والثاني اما أن يكون تركه عمدا أو نسيانا أو جهلا بها ، فأقسامه أربعة « 1 » احترق كله عالما كان أو ناسيا أو جاهلا ، « 2 » احترق بعضه وترك عمدا ، « 3 » احترق بعضه وترك ناسيا ، « 4 » احترق بعضه وترك جاهلا بحصوله . ففي الثلاثة الأول يجب القضاء ويستحب الغسل مع الأول خاصة والرابع لا يجب القضاء فيه . ويدل على الأول قوله عليه السلام : من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا
هامش
( 1 ) الفقيه 1 / 347 ، التهذيب 3 / 291 فيه : ذكرنا انكساف . . . ( 2 ) التهذيب 3 / 156 .