على سكينة ووقار ، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحى به .
شرح
( الأولى ) هل التكبير الزائد قبل القراءة في الركعتين معا أو بعدها فيهما أو في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها ؟ قال علي بن بابويه بالأول ، وقال ابن الجنيد بالثالث ، وقال الشيخان والمرتضى والتقي وابن زهرة وأكثر الأصحاب بالثاني ، لروايتي يعقوب بن يقطين عن الكاظم عليه السلام ( 1 ) في الصحيح وأبي بصير عن الصادق عليه السلام ( 2 ) .
وحمل الشيخ رواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام ( 3 ) ورواية إسماعيل ابن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام ( 4 ) الدالتين على قول ابن الجنيد على التقية لموافقتهما مذهب العامة .
( الثانية ) قال المفيد يكبر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح والركوع ويقنت خمس مرات ، فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ ثم كبر أربع تكبيرات يركع بالرابعة ويقنت ثلاث مرات . واختاره المرتضى والتقي والقاضي وسلار .
وقال الشيخ وابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس كما ذكره المصنف والعلامة . وهو الأولى ، لرواية يعقوب بن يقطين عن الكاظم عليه السلام . إلى أن قال : ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا ثم يركع بالخامسة .
قوله : على سكينة ووقار
السكينة ( 5 ) هيئة بدنية والوقار هيئة نفسانية .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 / 132 .
2 و 3 و 4 ) التهذيب 3 / 131 .
( 5 ) السكينة : الوداعة والوقار ، والوداع : الساكن ، والوقار : الحلم والرزانة .