تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
للأولى . وسنن الجمعة : التنفل بعشرين ركعة ، ست عند انبساط الشمس وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ، وركعتان عنده . وحلق الرأس ، وقص الأظفار . والأخذ من الشارب . ومباكرة المسجد
شرح
إذا سجد سجدتين المتروكتين اما أن ينوي بهما للأولى أو للثانية أو يطلق ولم يقصد إحداهما ، فالأول تصح صلاته إجماعا ، والثاني تبطل صلاته عند الشيخ في النهاية وابن إدريس والمصنف والعلامة . وهو الحق ، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى في العهدة . فخروجه من العهدة أما بإعادة السجدتين بنية أنهما للأولى - وهو زيادة في غير محلها وهي مبطلة إجماعا - أو بإعادة الصلاة وهو المطلوب . وقال في المبسوط بالحذف ، لرواية حفص بن غياث ( 1 ) ، وهي ضعيفة لضعفه مع عدم دلالتها على المطلوب . والثالث قال ابن إدريس تصح صلاته ويكتفى باستدامة النية ، وقال العلامة تبطل لو أهمل نية أنهما للأولى لأنه مأموم فتكون أفعاله تابعة لأفعال الإمام لكن الامام سجد السجدتين بنية أنهما للثانية فيكون المأموم بحكمه ، ولو لم ينو أنهما للأولى انصرفت إلى الثانية تحقيقا للمتابعة . وقال الشهيد بقول ابن إدريس . قوله : وركعتان عنده هنا أقوال : « 1 » قول الشيخين كما قال المصنف اعتمادا على رواية ابن يقطين عن الكاظم عليه السلام ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 / 270 ، الكافي 3 / 429 ، التهذيب 3 / 21 . ( 2 ) التهذيب 3 / 12 ، 246 .