صلاة العيدين وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ومندوبة مع عدمها جماعة وفرادى .
ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، ولو فاتت لم يقض .
وهي ركعتان يكبر في الأولى خمسا ، وفي الثانية أربعا ، بعد قراءة " الحمد " والسورة في الركعتين ، وقبل تكبير الركوع على الأشهر ، ويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا .
وسننها : الإصحار بها ، والسجود على الأرض ، وأن يقول المؤذن " الصلاة " ثلاثا ، وخروج الامام حافيا ،
شرح
قوله : وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة
لا خلاف عندنا في وجوبها وأنه بشروط الجمعة ، لكن يقع الفرق بينهما بوجوه :
« 1 » ان الخطبتين شرط في الجمعة لا في هذه .
« 2 » تقديم الخطبة على الصلاة في الجمعة .
« 3 » اختلاف الهيئة فان هنا تكبيرا زائدا .
« 4 » أن الجمعة لها بدل مع فواتها وهذه لا بدل لها .
« 5 » أن الجمعة اختلف في استحبابها مع عدم الشرائط كلها والعيد ليس في ندبها خلاف .
قوله : يكبر في الأولى خمسا وفي الثانية أربعا بعد قراءة الحمد والسورة في الركعتين وقبل تكبيرة الركوع على الأشهر
هنا مسألتان :