تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
صلاة العيدين وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ومندوبة مع عدمها جماعة وفرادى . ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، ولو فاتت لم يقض . وهي ركعتان يكبر في الأولى خمسا ، وفي الثانية أربعا ، بعد قراءة " الحمد " والسورة في الركعتين ، وقبل تكبير الركوع على الأشهر ، ويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا . وسننها : الإصحار بها ، والسجود على الأرض ، وأن يقول المؤذن " الصلاة " ثلاثا ، وخروج الامام حافيا ،
شرح
قوله : وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة لا خلاف عندنا في وجوبها وأنه بشروط الجمعة ، لكن يقع الفرق بينهما بوجوه : « 1 » ان الخطبتين شرط في الجمعة لا في هذه . « 2 » تقديم الخطبة على الصلاة في الجمعة . « 3 » اختلاف الهيئة فان هنا تكبيرا زائدا . « 4 » أن الجمعة لها بدل مع فواتها وهذه لا بدل لها . « 5 » أن الجمعة اختلف في استحبابها مع عدم الشرائط كلها والعيد ليس في ندبها خلاف . قوله : يكبر في الأولى خمسا وفي الثانية أربعا بعد قراءة الحمد والسورة في الركعتين وقبل تكبيرة الركوع على الأشهر هنا مسألتان :
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 234 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري