( الأولى ) قيل : التكبير الزائد واجب ، والأشبه الاستحباب ، وكذا القنوت .
( الثانية ) من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة ، ويستحب
شرح
قال المرتضى هو واجب ، أما في الفطر فلقوله تعالى " وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا " ( 1 ) وأما في الأضحى فلقوله " وَاذْكُرُوا اللَّه َ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ " ( 2 ) وقال الشيخ وباقي الأصحاب بالندب ، للأصل وللرواية ( 3 ) . وحملوا الآية على الندب ثم إن الصدوق جعل التكبير في الفطر عقيب ست آخرها العصر .
قوله : قيل التكبير الزائد واجب والأشبه الاستحباب وكذا القنوت
الوجوب قول أكثر الأصحاب ، حتى أن المرتضى قال : انه مما انفردت به الإمامية . وقال الشيخ بالاستحباب ، واختاره المصنف للتخيير في رواية زرارة عن الباقر عليه السلام ان شاء ثلاثا وخمسا وان شاء خمسا وسبعا ( 4 ) ، ولأصالة البراءة من الوجوب ، واختيار العلامة وجوبهما معا . وهو الحق ، لفعل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي ( 5 ) . والأمر للوجوب ، والرواية محمولة على التقية لأنها موافقة لمذهب أكثرهم .
قوله : من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 185 . والمراد من العدة الصيام .
( 2 ) سورة البقرة : 203 . وأيام معدودات هي أيام التشريق وليس فيها ذكر مأمور به سوى التكبير وعرفة ليس منها . وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
التكبير في أيام التشريق عقيب صلاة الظهر يوم النحر ثم يكبر عقيب كل فريضة إلى صبح الثالث من التشريق .
( 3 ) قرب الإسناد : 100 .
( 4 ) التهذيب 3 / 134 .
( 5 ) كنز العمال 7 / 281 .