تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
على سكينة ووقار ، متطيبا ، لابسا أفضل ثيابه . والدعاء أمام التوجه . ويستحب الجهر جمعة وظهرا ، وأن تصلى في المسجد ولو كانت ظهرا ، وأن يقدم المصلى ظهره إذا لم يكن الامام مرضيا . ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الامام جاز . ومنها :
شرح
« 2 » قول المرتضى ، وهو تأخير ست إلى بعد الظهر ، لرواية البزنطي عن الرضا عليه السلام ( 1 ) . وفي طريقها سهل بن زياد . « 3 » قول الحسن ، وهو تأخير ست بعد الجمعة ، وهو قريب من قول المرتضى . « 4 » قول الصدوق وأبيه ، وهو تأخير الكل إلى بعد الزوال ، لرواية زرارة ( 2 ) وعقبة بن مصعب ( 3 ) ولذلك حكم في الشرائع بالتخيير . قوله : يستحب الجهر جمعة وظهرا أما الجمعة فإجماع العلماء عليه وأما الظهر فقال الشيخ يستحب ذلك اعتمادا على رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 4 ) . ومنعه المرتضى إلا في جماعة ، وبعض الأصحاب منعه مطلقا لروايتي جميل ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ( 5 ) ، واختاره في المعتبر .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 158 . ( 2 ) المقنع : 45 . ( 3 ) التهذيب 3 / 246 . ( 4 ) الكافي 3 / 425 . ( 5 ) التهذيب 3 / 15 .