تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وأن يقرأ في الأولى ب‍ " الأعلى " ، وفي الثانية ب‍ " والشمس " . والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات : أولها المغرب ، وآخرها صلاة العيد . وفي الأضحى عقيب خمس عشرة : أولها ظهر يوم العيد لمن كان ب‍ " منى " ، وفي غيرها عقيب عشر . يقول " اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، لا إله إلا اللَّه ، واللَّه أكبر ، اللَّه أكبر على ما هدانا ، اللَّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام " . وفي الفطر يقول " اللَّه أكبر ثلاثا ، لا إله إلا اللَّه ، واللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد ، اللَّه أكبر على ما هدانا " . ويكره الخروج بالسلاح ، وأن ينتفل قبل الصلاة وبعدها الا بمسجد النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قبل خروجه . مسائل خمس :
شرح
قوله : وفي الأولى بالأعلى وفي الثانية بالشمس هذا قول الشيخ في المبسوط والنهاية وابن بابويه وابن حمزة وابن إدريس وقال المفيد والمرتضى وابن زهرة وابن البراج وأبو الصلاح والشيخ في الخلاف الشمس في الأولى والغاشية في الثانية ، وقال علي بن بابويه في الأولى الغاشية وفي الثانية الأعلى ، وقال ابن أبي عقيل الغاشية في الأولى والشمس في الثانية . وليس الخلاف في الاجزاء انما هو في الاستحباب ، واختار المصنف في الشرائع الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية ، والعلامة في المختلف قول المفيد قوله : والتكبير - إلى آخره