للإمام إعلامهم بذلك .
( الثالثة ) الخطبتان بعد صلاة العيدين . وتقديمهما بدعة ، ولا يجب استماعهما .
( الرابعة ) لا ينقل المنبر بل يعمل منبر من طين .
( الخامسة ) إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلى العيد ، ويكره قبل ذلك .
ومنها :
صلاة الكسوف
والنظر في سببها ، وكيفيتها ، وأحكامها :
شرح
قاله الشيخ في النهاية ، وقال التقي بوجوبهما معا للأصل ، وقال المصنف
في المعتبر بالسقوط عمن لم يكن من البلد دفعا لمشقة العود . قال : وينبه على ذلك رواية إسحاق عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام : من كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له ( 1 ) .
وهل يسقط عن الامام ؟ ظاهر الشيخ ذلك ، وقال المرتضى لا يسقط للأصل ولقول علي عليه السلام : وأنا أصليهما جميعا ( 2 ) .
قوله : ومنها صلاة الكسوف
هامش
( 1 ) التهذيب : 3 / 137 .
( 2 ) التهذيب 3 / 37 ، الكافي 3 / 461 ، وفيهما : عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه ، فخطب الناس ثم قال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل ومن لم يفعل فان له رخصة - يعنى من كان متنحيا . هذه الجملة من المؤلف أو الراوي وقيل عن الصادق عليه السلام . واللَّه يعلم .