تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
للإمام إعلامهم بذلك . ( الثالثة ) الخطبتان بعد صلاة العيدين . وتقديمهما بدعة ، ولا يجب استماعهما . ( الرابعة ) لا ينقل المنبر بل يعمل منبر من طين . ( الخامسة ) إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلى العيد ، ويكره قبل ذلك . ومنها : صلاة الكسوف والنظر في سببها ، وكيفيتها ، وأحكامها :
شرح
قاله الشيخ في النهاية ، وقال التقي بوجوبهما معا للأصل ، وقال المصنف في المعتبر بالسقوط عمن لم يكن من البلد دفعا لمشقة العود . قال : وينبه على ذلك رواية إسحاق عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام : من كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له ( 1 ) . وهل يسقط عن الامام ؟ ظاهر الشيخ ذلك ، وقال المرتضى لا يسقط للأصل ولقول علي عليه السلام : وأنا أصليهما جميعا ( 2 ) . قوله : ومنها صلاة الكسوف
هامش
( 1 ) التهذيب : 3 / 137 . ( 2 ) التهذيب 3 / 37 ، الكافي 3 / 461 ، وفيهما : عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه ، فخطب الناس ثم قال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل ومن لم يفعل فان له رخصة - يعنى من كان متنحيا . هذه الجملة من المؤلف أو الراوي وقيل عن الصادق عليه السلام . واللَّه يعلم .