تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
والخطبتان استحب الجماعة ، ومنعه قوم . ( السادسة ) إذا حضر إمام الأصل مصرا ، لم يؤم غيره الا لعذر . ( السابعة ) لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود لم يركع مع الإمام في الثانية . فإذا سجد الإمام سجد ونوى بهما للأولى . ولو نوى بهما للأخيرة بطلت الصلاة . وقيل : يحذفهما ويسجد
شرح
الجمعة ومنعه قوم الأول قول الشيخ في النهاية والتقي ، وهو اختيار المصنف والعلامة ( 1 ) لقوله تعالى " إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ " ( 2 ) وعموم الروايات . والمانعون السيد وسلار وابن إدريس ، لأن شرط انعقاد الجمعة بالإمام أو من نصبه ، والمشروط عدم عند عدم شرطه . ومبنى الخلاف أن حضور الامام هل هو شرط في ماهية الجمعة ومشروعيتها أم في وجوبها ؟ فابن إدريس على الأول وباقي الأصحاب على الثاني . وهو أولى ، لأن الفقيه المأمون كما ينفذ احكامه حال الغيبة كذا يجوز الاقتداء به في الجمعة ، وموضع البحث انما هو استحباب الاجتماع لا إيقاع الجمعة فإنه مع الاجتماع يجب الإيقاع ويتحقق البدلية من الظهر . قوله : لو ركع مع الإمام في أولى ومنعه زحام عن السجود لم يركع مع الإمام في الثانية ، فإذا سجد الإمام سجد ونوى بهما للأولى ولو نوى بهما للأخيرة بطلت الصلاة
هامش
( 1 ) النهاية 107 ، المختلف 1 / 108 . ( 2 ) سورة الجمعة : 9 .