تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
ولو باع انعقد . ( الخامسة ) إذا لم يكن الامام موجودا وأمكن الاجتماع
شرح
حراما ، واختاره العلامة في مختلفة . وهو الحق ، لأنه لم يكن في زمن الرسول صلى اللَّه عليه وآله وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي ( 1 ) . ولم يكن في زمن أبي بكر ولا عمر ، وأول من أحدثه قيل عثمان ، وقال عطاء فعله معاوية . وقال الشيخ في المبسوط ( 2 ) انه مكروه ، للأصل . وكذا كره أذان العصر يوم الجمعة ( 2 ) . وقال في النهاية ( 2 ) لا يجوز الأذان لصلاة العصر . قوله : ولو باع انعقد اختلف قولا الشيخ هنا ، فقال في الخلاف ( 3 ) لا ينعقد للنهي ، وقال في المبسوط ( 4 ) ينعقد . وهو الحق ، لكونه نهيا في المعاملة فلا يقتضي فسادا كما تقرر في الأصول . وهل يحرم ما شابه البيع كالإجارة وغيرها ؟ قيل لا لعدم النص فالحمل قياس وقيل نعم لاتحاد العلة وهو الشغل عن ذكر اللَّه . وهو أولى . قوله : إذا لم يكن الامام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان استحبت
هامش
( 1 ) كنز العمال 7 / 281 . ( 2 ) المبسوط 1 / 149 - 151 ، النهاية 107 . ( 3 ) الخلاف 1 / 229 ، قال فيه : إذا باع في الوقت المنهى عنه لا يصح بيعه . وقال : والنهى يدل على فساد المنهي عنه . ( 4 ) المبسوط 1 / 150 وقال فيه أيضا : فالظاهر أنه لا ينعقد البيع لأنه منهي عنه والنهى يدل على فساد المنهي عنه . وفي أصحابنا من قال : ينعقد العقد وان كان محرما ويملك به ما يملكه بالعقد الصحيح . انتهى . ويدل قوله هذا كقوله في الخلاف على عدم الانعقاد ، والقول بالانعقاد نسبه إلى الأصحاب كما ترى .