دبرا ، والكلام بحرفين فصاعدا عمدا ، وكذا القهقهة ، والفعل الكثير الخارج عن الصلاة ، والبكاء لأمور الدنيا . وفي وضع اليمين على الشمال قولان ، أظهرهما : الابطال . ويحرم قطع الصلاة إلا لخوف ضرر ، مثل فوات غريم ، أو تردى طفل .
شرح
أوجبه التقي والصدوق ، والأشهر الندب ، ويحمل ما ورد في وجوبه على شدة الاستحباب .
ثم قال الصدوق كله جهار ، وجعله المرتضى تابعا ، ويؤيده قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : صلاة النهار عجماء .
ويجوز الدعاء فيه للدنيا بالمباح وبغير العربية ، ومن نسيه قضاه بعد الركوع فإن نسي فبعد الصلاة .
قوله : وفي وضع اليمين على الشمال قولان أظهرهما الإبطال
قال الثلاثة وابنا بابويه بتحريمه وإبطال الصلاة بفعله ، وقال ابن الجنيد وأبو الصلاح بكراهته . والأول أقوى ، لروايات كثيرة عنهم عليهم السلام ، ولما ورد أنه سنة المجوس ( 1 ) فيجب مخالفته ، لقوله عليه السلام " خالفوهم " والأمر للوجوب ، ولأنه لم يقع في بيان الواجب في فعل الرسول ، إذ لو وقع لكان واجبا ، والإجماع على خلافه .
واحتج من قال بكراهته بأصالة الجواز وعدم التحريم ، وبأن الكراهة مستفادة من ثبوت استحباب وضع الكفين على الفخذين محاذيين للركبتين والتكفير
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 299 ، 337 ، التهذيب 2 / 84 .