( الأول ) : التوجه بسبع تكبيرات ، واحدة منها الواجبة ، بينها ثلاثة أدعية ، يكبر ثلاثا ثم يدعو ، واثنتين ثم يدعو ، ثم اثنتين ويتوجه .
( الثاني ) : القنوت في كل ثانية قبل الركوع ، إلا في الجمعة ، فإنه في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده . ولو نسي القنوت قضاه بعد الركوع .
( الثالث ) : نظره قائما إلى موضع سجوده ، وقانتا إلى باطن كفيه ، وراكعا إلى ما بين رجليه ، وساجدا إلى طرف أنفه ، ومتشهدا إلى حجره .
( الرابع ) : وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه ، وقانتا تلقاء وجهه ، وراكعا على ركبتيه ، وساجدا بحذاء أذنيه ، ومتشهدا على فخذيه .
( الخامس ) : التعقيب ، ولا حصر له ، وأفضله : تسبيح الزهراء عليها السلام .
خاتمة
ويقطع الصلاة ما يبطل الطهارة ولو كان سهوا ، والالتفات
شرح
يريد بالندب هنا المجموع من حيث هو مجموع ، ولا يلزم منه استحباب كل فرد ولا عدمه ، فلا ينافي ذلك وجوب الواحدة . بخلاف وجوب المجموع فإنه يستلزم كل واحد والا لزم التكليف بما لا يطاق .
ثم منهم من قال الأولى تقديم التحريمة ، ومنهم من عكس .
قوله : الثاني القنوت - إلى آخره