تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
( الثامن ) التسليم : وهو واجب في أصح القولين . وصورته " السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين " ، أو " السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته " . وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا . والسنة فيه : أن يسلم المنفرد تسليمة إلى القبلة ، ويومى بمؤخر عينيه إلى يمينه . والامام بصفحة وجهه . والمأموم تسليمتين يمينا وشمالا .
شرح
( الخامسة ) هل الإرغام ( 1 ) بالأنف بطرفه الأعلى أو الأسفل ؟ قال المرتضى بالأول ، وهو الوهدة ( 2 ) ، والظاهر جواز كل منهما . قوله : الثامن التسليم وهو واجب في أصح القولين الوجوب قول المرتضى والتقي وابن أبي عقيل وسلار وابن زهرة والمصنف والعلامة في بعض كتبه . وهو الحق ، لقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم في حديث علي عليه السلام : تحليلها التسليم ( 3 ) . ووجه الاستدلال : انه ان لم يجز الخروج من الصلاة إلا بالتسليم فإنه يكون واجبا لوجوب الخروج من الصلاة إجماعا ، وان جاز الخروج بدونه لزم أن يكون المبتدأ - وهو تحليلها - أعم من خبره وهو التسليم . وهو باطل ، إذ لا
هامش
( 1 ) الرغم : التراب ، الذل . يقال : أرغمته أي أهنته وألزقته بالتراب . ( 2 ) الوهدة والوهد بفتح الواو وسكون الهاء : المطمأن من الأرض والمكان المنخفض كأنه حفرة . ( 3 ) الفقيه 1 / 23 ، الكافي 3 / 69 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 211 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري