تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
شرح
يكررها ثلاث مرات . ( الثاني ) قول المرتضى والشيخ في الجمل والمبسوط وابن إدريس ( 1 ) عشر يزيد على ما تقدم التكبير في الأخر . ( الثالث ) اربع تسبيحات ما تقدم مع التكبير مرة واحدة . قال المفيد والشيخ في التهذيب لرواية زرارة صحيحا عن أبي جعفر عليه السلام ( 2 ) . ( الرابع ) اثنا عشر ، هي هذه المذكورة تعاد ثلاثا . قاله الشيخ في النهاية ( 3 ) وجعله المصنف أحوط . وقال العلامة بوجوب الواحدة واستحباب الثلاث في القواعد ( 4 ) ، والأولى التخيير بين الواحدة والثلاث فأيهما أوقعه قصد الوجوب . وهنا فوائد : ( الأولى ) أيما أفضل القراءة أم التسبيح ؟ قال الصدوق وابن أبي عقيل وابن إدريس ( 5 ) التسبيح أفضل ، وقال التقي القراءة أفضل ، وقيل متساويان وهو قول الشيخ ( 6 ) في سائر كتبه ، وقيل الأفضل للإمام القراءة وللمنفرد التسبيح . ( الثانية ) لو نسي المصلي القراءة في الأوليين هل التخيير على حاله ؟ قال ابن أبي عقيل نعم ، للأصل ورواية زرارة عن الباقر عليه السلام ، وقال الشيخان تتعين الفاتحة لئلا تخلو الصلاة عنها . والروايات محتملة ، فيكون هذا أحوط . ( الثالثة ) هل يجوز التفريق بأن يقرأ في واحدة ويسبح في أخرى ؟ لم أسمع لذلك منعا ، فجوازه قوي .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 106 ، السرائر : 46 . ( 2 ) المقنعة 18 ، التهذيب 2 / 98 ، الكافي 3 / 319 . ( 3 ) النهاية : 76 . ( 4 ) القواعد ، الفصل الرابع من المقصد الثاني من كتاب الصلاة . ( 5 ) الفقيه 1 / 203 ، السرائر : 46 ، وظاهر قول الأخير لا يعطى الأفضلية . ( 6 ) الخلاف 1 / 106 .