( الثالثة ) يجزئ بدل " الحمد " من الأواخر تسبيحات أربع صورتها " سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر " .
وروى تسع ، وقيل عشر ، وقيل اثنا عشر ، وهو الأحوط .
( الرابعة ) لو قرأ في النافلة إحدى العزائم سجد عند ذكره ، ثم يقوم فيتم ويركع .
ولو كان السجود في آخرها قام وقرأ " الحمد " استحبابا ، ليركع عن قراءة .
( الخامس ) الركوع : وهو واجب في كل ركعة مرة ، إلا في الكسوف والزلزلة .
شرح
المنع من افراد هاتين السورتين ، وذلك دليل على أنهما سورة واحدة .
وفيه نظر ، لجواز أن تكون هذه السورة مستثناة من ذلك العموم .
وأما البسملة بينهما فمنع منه الشيخ في التبيان لأنهما سورة واحدة والسورة الواحدة لها بسملة واحدة .
وفيه نظر : أما الأولى فلما تقدم ، وأما الثانية فلأنها منقوضة ببراءة والنمل أما براءة فلا بسملة فيها وأما النمل ففيها بسملتان .
والأولى وجوب البسملة ، وهو قول ابن إدريس والعلامة ، لأنها كذلك في المصحف .
قوله : تجزى بدل الحمد في أواخر تسبيحات أربع - إلى آخره
هنا أقوال :
( الأول ) قول ابن بابويه انها تسع " سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه "