تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ولا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته ، ولا طهارة موضع السجدة عدا موضع الجبهة . ويستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة ، والنافلة في المنزل . ويكره الصلاة في الحمام ، وبيوت الغائط ، ومبارك الإبل ، ومساكن النمل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير ، وبطون الأودية ، وأرض السبخة والثلج ، إذا لم تتمكن جبهته من السجود ، وبين المقابر الا مع حائل ، وفي بيوت المجوس والنيران والخمور ، وفي جواد الطرق ، وأن يكون بين يديه نار مضرمة أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة ، ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم . وقيل يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه . ( السادسة ) فيما يسجد عليه : لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف ، ولا
شرح
إدريس والعلامة وولده بالجواز للأصل وللرواية أيضا . ولا شك أن الكراهية أحوط ، ويزول المنع على القولين بالشروط المذكورة . قوله : ولا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته هذا مذهب الشيخ ، وقال المرتضى يشترط طهارته مطلقا ، وقال التقي يشترط مواقع المساجد . والأجود قول الشيخ ، للأصل خرج موضع الجبهة للإجماع فيبقى الباقي ، وعموم " جعلت لي الأرض مسجدا " . قوله : وقيل تكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه قاله أبو الصلاح
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 186 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري