والأمة والصبية تجتزئان بستر الجسد ، وستر الرأس مع ذلك أفضل .
( الثالثة ) يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر العورة كالحشيش وورق الشجر والطين .
ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما موميا إذا أمن المطلع ، ومع وجوده يصلى جالسا موميا للركوع والسجود .
( الخامسة ) في مكان المصلي :
يصلى في كل مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه .
ولا يصح في المكان المغصوب مع العلم .
شرح
ينشأ من ظهورهما عادة فلا يجب سترهما ، لقوله " إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها " ( 1 ) ، ومن عموم قوله صلى اللَّه عليه وآله : المرأة عورة . خرج الوجه للإجماع فيبقى الباقي .
وأما الكفان فالحاقهما بالوجه مذهب الشيخ في المبسوط واختاره ابن إدريس ، لما روي عن ابن عباس في قوله " وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها " ( 2 ) قال الوجه والكفان . ولظهورهما عادة في الأخذ والعطاء .
وقال في الاقتصاد وأبو الصلاح لا تكشف غير الوجه . والأولى الجواز في الكل ، للأصل وعدم النهي .
قوله : ولو لم يجد ساترا صلى عاريا قائما
ما ذكره هو قول الأكثر ، وقال المرتضى يصلي جالسا موميا مطلقا ، لرواية
هامش
( 1 ) سورة النور : 31 .