تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
وأما كيفيته : فلا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها ، ويتقدم في الصبح رخصة ، لكن يعيده بعد دخوله . وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا . والأذان
شرح
في الأذان والإقامة أقوال : « 1 » استحبابهما في جميع الصلوات جماعة وفرادى ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف ( 1 ) والمرتضى في الناصرية . « 2 » أنهما واجبان مطلقا ، قاله الشيخ ( 2 ) في أكثر كتبه والمفيد ( 3 ) . « 3 » قال ابن أبي عقيل من تركهما متعمدا بطلت صلاته إلا في الظهرين والعشاء الآخرة فإن الإقامة مجزية فيها . « 4 » قال ابن الجنيد والمرتضى في قوله الآخر يجبان على الرجال دون النساء في الفجر والمغرب إذا كانتا جماعة والجمعة ، وأوجبا الإقامة خاصة في كل فريضة . ومستند الكل الروايات ، والمشهور هو الأول ، لأن النبي " ص " جمع بين الصلاتين بغير أذان ، فلو كان فرضا لزم تركه له ، وهو ممنوع . قوله : وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 85 ، قال فيه : الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة - إلى آخر ما قال . ( 2 ) المبسوط 1 / 95 ، قال فيه : الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في الخمس صلوات المفروضات في اليوم والليلة للمنفرد وأشدهما تأكيدا الإقامة ، وهما واجبتان في صلاة الجماعة . وقال في النهاية 64 : أنهما سنتان مؤكدتان ولا يجوز تركهما معا في صلاة الجماعة فمن تركهما فلا جماعة له . ( 3 ) المقنعة 15 ، قال فيه : وينبغي للإنسان أن يؤذن لكل فريضة ، وإذا كانت صلاة جماعة كان الأذان والإقامة لها واجبين ولا يجوز تركهما في تلك الحال .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 189 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري