وأما كيفيته : فلا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها ، ويتقدم في الصبح رخصة ، لكن يعيده بعد دخوله .
وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا . والأذان
شرح
في الأذان والإقامة أقوال :
« 1 » استحبابهما في جميع الصلوات جماعة وفرادى ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف ( 1 ) والمرتضى في الناصرية .
« 2 » أنهما واجبان مطلقا ، قاله الشيخ ( 2 ) في أكثر كتبه والمفيد ( 3 ) .
« 3 » قال ابن أبي عقيل من تركهما متعمدا بطلت صلاته إلا في الظهرين والعشاء الآخرة فإن الإقامة مجزية فيها .
« 4 » قال ابن الجنيد والمرتضى في قوله الآخر يجبان على الرجال دون النساء في الفجر والمغرب إذا كانتا جماعة والجمعة ، وأوجبا الإقامة خاصة في كل فريضة .
ومستند الكل الروايات ، والمشهور هو الأول ، لأن النبي " ص " جمع بين الصلاتين بغير أذان ، فلو كان فرضا لزم تركه له ، وهو ممنوع .
قوله : وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 85 ، قال فيه : الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة - إلى آخر ما قال .
( 2 ) المبسوط 1 / 95 ، قال فيه : الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في الخمس صلوات المفروضات في اليوم والليلة للمنفرد وأشدهما تأكيدا الإقامة ، وهما واجبتان في صلاة الجماعة . وقال في النهاية 64 : أنهما سنتان مؤكدتان ولا يجوز تركهما معا في صلاة الجماعة فمن تركهما فلا جماعة له .
( 3 ) المقنعة 15 ، قال فيه : وينبغي للإنسان أن يؤذن لكل فريضة ، وإذا كانت صلاة جماعة كان الأذان والإقامة لها واجبين ولا يجوز تركهما في تلك الحال .