يخرج باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن .
ويجوز على الأرض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا بالعادة .
وفي الكتان والقطن روايتان ، أشهرهما المنع ، الا مع الضرورة .
ولا يسجد على شئ من بدنه ، فان منعه الحر سجد على ثوبه .
ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الأرض وما ينبت منها ، فإن لم يكن فعلى كفه .
ولا بأس بالقرطاس ، ويكره منه ما فيه كتابة ، ويراعى فيه أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ، خاليا من نجاسة .
( السابعة ) في الأذان والإقامة :
والنظر في المؤذن وما يؤذن له ، وكيفية الأذان والإقامة ولواحقهما .
أما المؤذن فيعتبر فيه العقل والإسلام ، ولا يعتبر فيه البلوغ .
والصبي يؤذن ، والعبد يؤذن ، وتؤذن المرأة للنساء خاصة .
ويستحب أن يكون عادلا صيتا بصيرا بالأوقات متطهرا قائما على مرتفع مستقبل القبلة ، رافعا صوته ، وتسر به المرأة ، ويكره الالتفات به يمينا وشمالا .
شرح
ولم يعلم له مستند . قال المصنف في المعتبر هو أحد الأعيان ولا بأس باتباع فتواه .
قوله : وفي القطن والكتان روايتان أشهرهما المنع
الرواية المانعة لزرارة