تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
ولو أخل بالأذان والإقامة ناسيا وصلى ، تداركهما ما لم يركع واستقبل صلاته . ولو تعمد لم يرجع . وأما ما يؤذن له : فالصلوات الخمس لا غير ، أداء وقضاء ، استحبابا للرجال والنساء ، والمنفرد والجامع ، وقيل يجبان في الجماعة . ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه ، وآكده الغداة والمغرب . وقاضي الفرائض الخمس يؤذن لأول ورده ، ثم يقيم لكل صلاة واحدة . ولو جمع بين الأذان والإقامة لكل فريضة كان أفضل . ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين . ولو صلى في مسجد جماعة ثم جاء الآخرون ، لم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت الصفوف باقية ، ولو انقضت أذن الآخرون وأقاموا . ولو أذن بنية الانفراد ثم أراد الاجتماع استحب له الاستئناف .
شرح
عن الباقر عليه السلام ( 1 ) ، وهو فتوى الشيخين والمرتضى في الجمل والانتصار . وحملوا رواية الجواز عن ياسر الخادم عن الكاظم عليه السلام ( 2 ) على التقية . وقال المرتضى في الموصليات والمصريات بالجواز ، وحمل المنع على الكراهية ، واستحسنه المصنف في المعتبر . والأولى عدم الجواز إلا في حال الضرورة ، وهو قول العلامة . قوله : وقيل يجبان في الجماعة
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 330 ، التهذيب 2 / 303 . ( 2 ) الفقيه 1 / 174 ، التهذيب 2 / 308 .