ولو أخل بالأذان والإقامة ناسيا وصلى ، تداركهما ما لم يركع واستقبل صلاته . ولو تعمد لم يرجع .
وأما ما يؤذن له : فالصلوات الخمس لا غير ، أداء وقضاء ، استحبابا للرجال والنساء ، والمنفرد والجامع ، وقيل يجبان في الجماعة . ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه ، وآكده الغداة والمغرب .
وقاضي الفرائض الخمس يؤذن لأول ورده ، ثم يقيم لكل صلاة واحدة . ولو جمع بين الأذان والإقامة لكل فريضة كان أفضل .
ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين .
ولو صلى في مسجد جماعة ثم جاء الآخرون ، لم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت الصفوف باقية ، ولو انقضت أذن الآخرون وأقاموا .
ولو أذن بنية الانفراد ثم أراد الاجتماع استحب له الاستئناف .
شرح
عن الباقر عليه السلام ( 1 ) ، وهو فتوى الشيخين والمرتضى في الجمل والانتصار .
وحملوا رواية الجواز عن ياسر الخادم عن الكاظم عليه السلام ( 2 ) على التقية .
وقال المرتضى في الموصليات والمصريات بالجواز ، وحمل المنع على الكراهية ، واستحسنه المصنف في المعتبر . والأولى عدم الجواز إلا في حال الضرورة ، وهو قول العلامة .
قوله : وقيل يجبان في الجماعة
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 330 ، التهذيب 2 / 303 .
( 2 ) الفقيه 1 / 174 ، التهذيب 2 / 308 .