شرح
زرارة عن الباقر عليه السلام ( 1 ) .
وقال ابن إدريس : يصلي قائما موميا مطلقا ، وهو رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ( 2 ) .
وقال في المعتبر بالتخيير بين القيام والقعود ، لتعارض الروايتين المذكورتين وأما ما ذكره هنا من التفصيل فهو مدلول مرسلة ابن مسكان عن الصادق عليه السلام ( 3 ) ، لكنها مؤيدة بالشهرة ، خصوصا مع كون الراوي ثقة .
هنا فوائد :
( الأولى ) يجب الإيماء بالرأس ، لخبر زرارة ولما فيه من قرب الشبه بالركوع والسجود . وقال المصنف في المعتبر والعلامة في التذكرة ( 4 ) والنهاية ( 5 ) : يومي المريض برأسه فإن تعذر فبالعينين .
( الثانية ) قال الشيخ تجوز الصلاة كذلك مع السعة ، وأوجب المرتضى وسلار التأخير إلى آخره ، وقال في المعتبر بالتفصيل لرجاء الحصول وعدمه لكنه مع حصول الظن الراجح لا مطلقا ، وهو حسن . نعم يستحب التأخير مطلقا .
( الثالثة ) هل الستر شرط في الصحة مع إمكانه مطلقا أو حالة العمد ؟ ابن الجنيد على الأول والشيخ والمصنف على الثاني والعلامة في المختلف ، لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ( 6 ) .
ولا شك أن قول ابن الجنيد أحوط لكونه شرطا ( 7 ) . نعم تخصيصه بالإعادة
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 396 ، التهذيب 2 / 364 .
2 و 3 ) التهذيب 2 / 365 .
( 4 ) التذكرة ، الفصل الرابع من مقدمات كتاب الصلاة .
( 5 ) النهاية : 130 .
( 6 ) الوسائل 3 / 293 باب 27 من أبواب لباس المصلي .
( 7 ) قال في المختلف 83 : احتج ابن الجنيد بأنه وجد ملزوم الإعادة في الوقت
فثبت اللزوم ( اللازم ن ) : أما وجود الملزوم فلان الستر ان كان شرط للصلاة وقد انتفى فتنتفي الصلاة ، لكن المقدم حق إجماعا فيثبت التالي وهو عدم الصلاة ، فيبقى في عهدة التكليف ، أما خارج الوقت فإنه يكون قضاء ، وهو إنما يثبت بأمر جديد مغاير لأمر التكليف به ابتداء .
والجواب : أنا نمنع كون الستر شرطا مطلقا . نعم هو شرط مع الذكر ولا يلزم من كونه شرطا لعبادة خاصة وهي الصلاة مع الذكر كونه شرطا لمطلق العبادة .