وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلى قولان ، أحدهما المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة محرما كانت أو أجنبية ، والأخر الجواز على كراهية .
ولو كان بينهما حائل ، أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا أو كانت متأخرة عنه ولو بمسقط الجسد صحت صلاتهما .
ولو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة .
شرح
في الوقت خاصة منظور فيه ، لأنه مع شرطية كالطهارة .
( الرابعة ) أوجب العلامة ( 1 ) الستر من تحت لو كان على سطح ترى عورته من تحته لابتدار الأعين اليه فترى عورته فتبطل ، وأما على الأرض فلا لعسر التطلع حينئذ .
قوله : وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلى قولان
قال الشيخان ( 2 ) وابن حمزة بالمنع لروايات كثيرة ، وقال المرتضى وابن
هامش
( 1 ) التذكرة ، آخر الفصل الرابع في اللباس من كتاب الصلاة .
( 2 ) المقنعة : 52 ، قال فيه : ولا يجوز للرجل أن يصلى والمرأة إلى جانبه أو في صف واحد معه ، ومتى صلى وهي مسامتة له في صفة بطلت صلاتهما ، النهاية : 100 .