وقيل يكره في قباء مشدود إلا في الحرب .
مسائل ثلاث :
( الأولى ) ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة ، وأن يكون مملوكا أو مأذونا فيه .
( الثانية ) يجب للرجل ستر قبله ودبره ، وستر ما بين السرة والركبة أفضل ، وستر جسده كله مع الرداء أكمل .
ولا تصلى الحرة إلا في درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين ، وفي القدمين تردد ، أشبهه الجواز .
شرح
أخيه الكاظم عليه السلام قال : يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه ( 1 ) .
وتردد فيه المصنف في المعتبر ، نظرا إلى عموم النهي . وهو ضعيف ، لان العمل بالخاص مقدم ، مع أن المتبادر من النهي - وهو اللبس خصوصا - وقد ورد في أكثر الأخبار .
قوله : وقيل تكره الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرب
قال الشيخ : ذكر ذلك علي بن بابويه وسمعناه مذاكرة ، فلذلك أسنده المصنف إلى قائله .
قوله : ويجزى الرجل ستر قبله ودبره
هذا قول أكثر علمائنا ، وقال ابن البراج ما بين سرته إلى ركبته عورة ، وقال التقي ما بين السرة إلى نصف الساق . والأول أقوى ، لأصالة عدم التكليف بالزائد إلا بدليل ولم يثبت .
قوله : وفي القدمين تردد
هامش
( 1 ) الكافي 6 / 477 ، التهذيب 2 / 373 ، قرب الإسناد : 86 .