وهل يجوز الركوب عليه والافتراش له ؟ المروي نعم ، ولا بأس بثوب مكفوف به .
ولا يجوز في ثوب مغصوب مع العلم ، ولا فيما يستر ظهر القدم ما لم يكن له ساق كالخف .
ويستحب في النعل العربية ، ويكره في الثياب السود ما عدا العمامة والخف .
وفي الثوب الذي يكون تحته وبر الأرانب والثعالب أو فوقه ، وفي ثوب واحد للرجال ، ولو حكى ما تحته لم يجز .
وأن يأتزر فوق القميص ، وأن يشتمل الصماء ، وفي عمامة لا حنك لها ، وأن يؤم بغير رداء ، وأن يصحب معه حديدا ظاهرا ، وفي ثوب يتهم صاحبه ، وفي قباء فيه تماثيل ، أو خاتم فيه صورة .
ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت ، أو متنقبة .
ويكره للرجال اللثام ،
شرح
والأظهر بين الأصحاب الجواز ، لان مع تعارض العمومين يطرحان ويرجع إلى الأصل ، لكن الكراهية أحوط .
قوله : وهل يجوز الوقوف عليه ، المروي نعم ( 1 )
يريد الوقوف في حال الصلاة وغيرها ، والرواية عن علي بن جعفر عن
هامش
( 1 ) في المختصر النافع : وهل يجوز الركوب عليه والافتراش به المروي نعم .
وفي نسخة بعد الافتراش : فيه تردد والمروي نعم .